• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي بعد تركه العمل القضائي أن يمارس مهنة المحاماة وفق القيود المقررة قانوناً على نطاق اختصاصه المكاني

إذا ترك القاضي العمل القضائي فإن أحكام مزاولة مهنة المحاماة في هذا الشأن تُطبَّق ضمن الحدود التي رسمتها المادة 15/1 من القانون رقم 39 لعام 1981، ولا يُستفاد منها تقرير اختصاص مكاني أوسع من تلك الحدود.

نص الاجتهاد

قاضي – ممارسة مهنة المحاماة – مجال تطبيق المادة 15/1 من القانون 39 لعام 1981. بعد تركه العمل القضائي اختصاص مكاني.