إذا ترك القاضي العمل القضائي فإن أحكام مزاولة مهنة المحاماة في هذا الشأن تُطبَّق ضمن الحدود التي رسمتها المادة 15/1 من القانون رقم 39 لعام 1981، ولا يُستفاد منها تقرير اختصاص مكاني أوسع من تلك الحدود.
قاضي – ممارسة مهنة المحاماة – مجال تطبيق المادة 15/1 من القانون 39 لعام 1981. بعد تركه العمل القضائي اختصاص مكاني.