يُثبت خروج السيارة من القطر إذا ثبت وجودها في بلدٍ آخر بموجب وثيقة رسمية صادرة عن سلطات ذلك البلد، دون انحصار وسائل الإثبات بوثائق الجمارك.
استقر اجتهاد هذه المحكمة على أن وجود السيارة أي بلد يعني خروجها من القطر وهذا الوجود يمكن إثباته بأي وثيقة رسمية صادرة عن سلطات هذا البلد وليس عن مصلحة الجمارك فقط.