• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود السيارة في بلدٍ أجنبي قرينة على خروجها من القطر ويجوز إثبات ذلك بكل وثيقة رسمية صادرة عن سلطات ذلك البلد

يُثبت خروج السيارة من القطر إذا ثبت وجودها في بلدٍ آخر بموجب وثيقة رسمية صادرة عن سلطات ذلك البلد، دون انحصار وسائل الإثبات بوثائق الجمارك.

نص الاجتهاد

 استقر اجتهاد هذه المحكمة على أن وجود السيارة أي بلد يعني خروجها من القطر وهذا الوجود يمكن إثباته بأي وثيقة رسمية صادرة عن سلطات هذا البلد وليس عن مصلحة الجمارك فقط.