ثبوت خروج المركبة من القطر ضمن المهلة القانونية ينفي قيام المخالفة، وأي تقصير في تسديد السجل أو تثبيت ذلك يقع على عاتق الإدارة لا على عاتق المواطن.
إذا ثبت خروج السيارة من القطر ضمن المدة كانت المخالفة منتفية وأن عدم تسديد السجل يقع على عاتق الإدارة وليس على عاتق المواطن .