• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت خروج السيارة من القطر ضمن المدة ينفي المخالفة ويجعل عدم تسديد السجل من واجبات الإدارة لا المواطن

ثبوت خروج المركبة من القطر ضمن المهلة القانونية ينفي قيام المخالفة، وأي تقصير في تسديد السجل أو تثبيت ذلك يقع على عاتق الإدارة لا على عاتق المواطن.

نص الاجتهاد

 إذا ثبت خروج السيارة من القطر ضمن المدة كانت المخالفة منتفية وأن عدم تسديد السجل يقع على عاتق الإدارة وليس على عاتق المواطن .