تُحمَّل مسؤولية المخالفة الواقعة على السيارة لمن كان مالكًا لها عند وقوع المخالفة، ولا يُسأل عنها المشتري الجديد ما لم يكن قد اشترك فيها أو علم بها.
وقوع المخالفة في السيارة بسبب المواصفات وسوء الاستعمال ,يسأل عنها من كانت في ملكيته أثناء المخالفة ولا يسأل عنها المشتري الجديد الذي لم يشترك في المخالفة أو لم يعلم بها.