• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المسؤولية عن مخالفة السيارة تثبت على مالكها وقت وقوعها ولا تمتد إلى المشتري حسن النية الذي لم يشارك فيها ولم يعلم بها

تُحمَّل مسؤولية المخالفة الواقعة على السيارة لمن كان مالكًا لها عند وقوع المخالفة، ولا يُسأل عنها المشتري الجديد ما لم يكن قد اشترك فيها أو علم بها.

نص الاجتهاد

 وقوع المخالفة في السيارة بسبب المواصفات وسوء الاستعمال ,يسأل عنها من كانت في ملكيته أثناء المخالفة ولا يسأل عنها المشتري الجديد الذي لم يشترك في المخالفة أو لم يعلم بها.