إذا صدر حكم غيابي بالإعدام في جريمة قتل عمد، فإن طعن النيابة فيه يكون سابقاً لأوانه ما دام الحكم قابلًا للإلغاء عند القبض على المحكوم عليه، وما قد يثار من أوجه الطعن يُبحث عند صدور الحكم الوجاهي الجديد إن أُعيد الحكم بالإعدام.
اذا قضى الحكم الغيابي بإعدام المحكوم عليهم لارتكابهم جرم القتل عمدا يكون طعن النيابة فيه سابقا اوانه اذا انه سيلغى في حالة القاء القبض عليهم وسيصدر حكم جديد تطعن فيه النيابة عند ذلك وفقا لما تراه المناقشة: لما كان القرار المطعون فيه قد صدر غيابيا بحق المحكوم عليهم وهو يقضي باعدامهم لارتكابهم جرم القتل عمدا وطعنت النيابة العامة في هذا القرار وتطلب اعتبار القتل قصدا ولما كان هذا الطعن سابقا لأوانه اذ ان الحكم الغيابي سيلغى في حالة القاء القبض على المحكوم عليه وفقا للمادة 333 من الاصول الجزائية ويمكن اثارة ماورد في هذا الطعن والمناقشة فيه وان قضي بالاعذام ثانية فسترفع الأوراق حتما الى محكمة النقض مشفوعة برأي النيابة العامة وفقا للمادة 340 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم رقم 99 الصادر في 15/11/1961 كما وانه لا مصلحة للنيابة العامة في هذا الطعن مما يتعين معه رفضه