يُعتدّ بدفتر مرور السيارة المختوم من الجمارك والمثبت عليه الخروج بوصفه دليلاً كافياً على واقعة الخروج، وتبقى له قوته الثبوتية ولو قُدِّم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
دفتر مرور السيارة الحامل توقيع الجمارك والمثبت عليه خروج السيارة يعتبر دليلا كافيا ويغير من قوته أن يكون قد أبرز لأول مرة أمام الاستئناف نقض سوري أساس 1237 قر 611 تا 28/4/1999 محا ع12/1999 الشرح : حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه هي عدم تسديد تعهد أدى استيراد سيارة تهريبا وحيث أن المحكمة مصدرة القرار قد استندت إلى دفتر مرور الممنوح للسيارة موضوع الدعوى والموقع من قبل الجمارك في إثبات خروج السيارة من القطر ضمن المدة الممنوحة لها وحيث إن دفتر المرور في الحالة المشار إليها دليلا كافيا لاثبات خروج السيارة ولا يغير من قوة هذا الدليل أن يكون قد أبرز لأول مرة أمام محكمة الاستئناف