• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

 ينبغي أ، توضح المحكمة سبب التبليغ لصقا على لوحة إعلانات المحكمة

التبليغ على لوحة إعلانات المحكمة في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف ليرة سورية لا يكون صحيحاً أو كافياً ما لم يُستكمل بالتبليغ في الدائرة الجمركية وبالنشر في صحيفة يومية، مع توثيق الإجراءات في محضر الضبط وبيان سبب التبليغ بهذه الطريقة.

نص الاجتهاد

 ينبغي أ، توضح المحكمة سبب التبليغ لصقا على لوحة إعلانات المحكمة وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على عشرة آلاف ليرة سورية ,فلا يجوز التبليغ على لوحة إعلانات المحكمة فقط ولكن ينبغي أن يزاد عليه التبليغ في الدائرة الجمركية وفي صحيفة يومية وأن يسجل كل ذلك في محضر ضبط. تقض سوري أساس1386 قر 627 تا 28/4/1999 محا ع12 1999