• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة البداية المدنية بالنظر في الطعون الموجهة إلى القرارات الصادرة عن المحكمة الجمركية في المنازعات الناشئة عن قانون الجمارك

الطعن في القرارات الصادرة عن المحكمة الجمركية في المنازعات الناشئة عن قانون الجمارك ينعقد اختصاصه لمحكمة البداية المدنية متى نص القانون الخاص على ذلك.

نص الاجتهاد

 محكمة البداية المدنية مختصة بالبت بالطعون في القرارات الصادرة عن المحكمة الجمركية الناظرة في النزاعات الناشئة عن قانون الجمارك رقم /9/ عام 1975 عملا بالمادة 219 منه. قضية 951 قر 379 تا 10/3/1999 محا ع5 – 6 /1999