الطعن في القرارات الصادرة عن المحكمة الجمركية في المنازعات الناشئة عن قانون الجمارك ينعقد اختصاصه لمحكمة البداية المدنية متى نص القانون الخاص على ذلك.
محكمة البداية المدنية مختصة بالبت بالطعون في القرارات الصادرة عن المحكمة الجمركية الناظرة في النزاعات الناشئة عن قانون الجمارك رقم /9/ عام 1975 عملا بالمادة 219 منه. قضية 951 قر 379 تا 10/3/1999 محا ع5 – 6 /1999