إذا ربط المشرّع مهلةً زمنيةً بواقعة تحريك الدعوى العامة، فإن بدء هذه المهلة يكون من تاريخ تحريكها فعلاً، لا من تاريخ علم صاحب العلاقة بها.
ترك وظيفه – مرسوم46 – بدء مهله العوده للعمل ان مهله الثلاث اشهر الممنوحه بالمرسوم التشريعي 46 لعام 1974 تبدأ من تاريخ تحريك الدعوى العامه وليس من تاريخ علم المدعى عليه بتحريك الدعوى. قرار رقم (ج705ق1084ت16/6/1979)