• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التحاق الموظف بوظيفة رسمية أخرى قبل قبول استقالته لا يشكل جريمة

لا تقوم الجريمة في حق الموظف الذي يترك عمله قبل صدور قبول استقالته إذا كان تركه بقصد الالتحاق بوظيفة رسمية أخرى في الدولة.

نص الاجتهاد

ترك وظيفه – التحاق بوظيفه رسميه أخرى – ترك الموظف عمله قبل قبول استقالته للإلتحاق في وظفيه أخرى في الدوله لا يشكل جريمه. قرار رقم (ج5013ق3746ت 8/8/9163)