لا تقوم الجريمة في حق الموظف الذي يترك عمله قبل صدور قبول استقالته إذا كان تركه بقصد الالتحاق بوظيفة رسمية أخرى في الدولة.
ترك وظيفه – التحاق بوظيفه رسميه أخرى – ترك الموظف عمله قبل قبول استقالته للإلتحاق في وظفيه أخرى في الدوله لا يشكل جريمه. قرار رقم (ج5013ق3746ت 8/8/9163)