• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعدّ الأب محرضاً على القتل بمجرد علمه بعزم ابنه على ارتكابه وسكوته عن الاعتراض

لا تقوم صفة التحريض بمجرد العلم المسبق بالجريمة أو السكوت عنها، بل يلزم صدور فعل إيجابي من المحرّض يحمل الفاعل على ارتكاب الجرم.

نص الاجتهاد

تحريض – عناصر الجرم – أخبار إذا علم القاتل والده بما عزم عليه من قتل المغدوره ولم يبد الوالد أي تحفظ أو أعتراض فلا يعتبر محرضاً لأبنه. قرار رقم (جنا 674 ق 514 ت 16/21/1961).