لا تقوم صفة التحريض بمجرد العلم المسبق بالجريمة أو السكوت عنها، بل يلزم صدور فعل إيجابي من المحرّض يحمل الفاعل على ارتكاب الجرم.
تحريض – عناصر الجرم – أخبار إذا علم القاتل والده بما عزم عليه من قتل المغدوره ولم يبد الوالد أي تحفظ أو أعتراض فلا يعتبر محرضاً لأبنه. قرار رقم (جنا 674 ق 514 ت 16/21/1961).