• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الإثراء بلا سبب لا تقوم إلا بتوافر الإثراء والافتقار وانعدام السبب القانوني معاً

لا تُقبل دعوى الإثراء بلا سبب إلا بتوافر أركانها الثلاثة مجتمعة: إثراء المدعى عليه، وافتقار المدعي، وانعدام السبب القانوني للإثراء؛ فإذا انتفى أحدها فلا محل للحكم بالتعويض.

نص الاجتهاد

إن دعوى الإثراء بلا سبب مشروع تقوم على ثلاثة أركان: الإثراء من جانب المدين وخسارة تلحق بالجانب الدائن، وانعدام السبب القانوني لهذا الإثراء. فإذا توفر الإثراء للجانب الأول ولم يتم الشرط بلحوق الخسارة في الجانب الثاني، أو كان للإثراء سبب قانوني فلا مجال لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب مشروع والحكم بالتعويض. المناقشة: من حيث أن دعوى الإثراء دون سبب مشروع تقوم على أركان ثلاثة هي: الإثراء من جانب المدين، وخسار لاحق بالجانب الدائن، وانعدام السبب القانوني لهذا الإثراء، مما يتعين البحث في توفر هذه الأركان في الدعوى القائمة تطبيقاً للمادة 180 من القانون المدني.ومن حيث أنه فيما يتعلق بركن الخسار، فإن المدعي يوضح أنه قام بجهوده ودأبه في الفندق المأجور متجراً استجمع جميع عناصر المتجر من شهرة واسم تجاري وزبائن. وأن الجهة المدعى عليها محافظة المدينة استفادت من هذا المتجر وحققت زيادة في البدل بلغت ثلاثة أضعاف البدل السابق، مما أدى إلى إثرائها بمقدار هذا الفرق وافتقاره في حدود هذه النسبة.ومن حيث أن المدعي إذا قام بفتح متجر داخل الفندق المأجور إنما يقوم بعمل شخصي إضافي لم يكون منصوصاً عليه في العقد استهدف منه الزيادة في أرباحه، فاستفاد من إنشائه سواء من أرباحه أو من ازدياد زبائن الفندق. وعلى هذا الأساس فإنه إذا جاز القول بأن البلدية قد أثرت بسبب الاستيلاء، فلا مجال للقول بأن المدعي افتقر ما دام أنه حقق المنفعة المتوخاة مما أقامه خلال السنوات الطويلة التي استثمر فيها الفندق.ومن حيث أن المدعي هو في الأصل مستأجر للفندق، فإن الشيء الوحيد الذي افتقده هو حق الإيجار، وهو حق لا يجادل المدعي في أنه لم يعد يملك التصرف فيه ولأن حق الإيجار مرتبط بعدما انتهت مدة تمديده بتشريع استثنائي أعاد للبلدية حريتها بإنهائه فمارست حقها وأنهته.ومن حيث أنه فيما يتعلق بركن عدم المشروعية فإنه يتعين أن يكون الإثراء مجرداً عن السبب القانوني الذي يبرره سواء أكان هذا السبب بنداً من العقود أو نصاً في القانون.ومن حيث أنه يتبين مما تقدم أن الربح الذي تختصم البلدية من أجله ناجم عن ممارسة حقها كمالكة للعقار، فلا مجال للقول بأن هذا الإثراء قد تجرد عن السبب القانوني، وبالتالي لا وجه لبناء الحكم على دعوى الإثراء غير المشروع التي لم تتوافر عناصرها.ومن حيث أن تصرف الإدارة لم يؤدي إلى حرمان المدعي من فرصة إضافية لزيادة أرباحه التي هي أرباح محتملة، ولا تعتبر أرباحاً حقيقية. كما وأنه لا يشف عن تعسف في استعمال الحق. هذا فضلاً عن أنه كان بوسع المدعي أن يدخل المزاد ويعود لاستئجار العقار نفسه. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النهج فإنه يتعين نقضه.