• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد التحريض قائماً إلا إذا انصب على إلهام الجريمة للفاعل، أما مجرد تشديد عزيمته فيدخل في باب التدخل

التحريض المعاقب عليه يتحقق عندما يوحي المحرِّض بالجريمة إلى الفاعل ويدفعه إليها، أما مجرد تشديد عزيمة الفاعل الأصلي أو تقوية إرادته على ارتكابها فلا يُشكّل تحريضاً وإنما تدخلاً من نوع آخر.

نص الاجتهاد

تحريض – فعل معاقب عليه – تدخل المحرض هو الي يوحي بالجريمه إلى الفاعل إما إذا أقتصر الأمر على تشديد عزيمه الفاعل الأصلي فلا يعد تحريضاً وإنما نوع من التدخل. قرار رقم (جنا 78 ق 169 ت 14/3 1960).