• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُفترض التضامن قانوناً بين الملتزمين في سندات الأمر، ويجوز جمع المطالبة الناشئة عنها في دعوى واحدة متى كانت قائمة على سندات ثابتة التوقيع

يُفترض التضامن قانوناً بين الملتزمين في سندات الأمر، ويجوز جمع المطالبة الناشئة عنها في دعوى واحدة متى كانت قائمة على سندات ثابتة التوقيع، ولا يقدح اختلاف سبب كل دين في ذلك.

نص الاجتهاد

ان التضامن في سندات الامر ينشأ حكما بين كافة الملتزمين بالدين . المناقشة: يطلب الطاعنان شفيق وعفيف بلسان وكيليهما الاستاذين محمود. وجورج نقض الحكم للأسباب التالية: 1. عدم جواز الجمع في طلبين ضد شخصين مختلفين بموضوعين لا تضامن فيهما بدعوى واحدة ، فإسناد الدين بدل القيمة المدفوعة نقدا تختلف موضوعا عن الاسناد لبدل حنطة وبذار 2. انكرت الجهة الطاعنة التضامن وعجز المدعي عن إثباته فوجه اليمين الحاسمة على هذه الناحية وان تغيب وكيل المدعى عليهما عن حضور الجلسة لا يعتبر نكولا عن الحلف ما لم يبلغا أصولا. 3. ان عدم طلب الجهة المدعية اعتبار تغيب المدعى عليهما عن الحضور مسوغا للحكم. فعن ذلك: بما أن المدعى عليهما ) الطاعنين ( اعترفا بتوقيعهما على سندي الدين وان التضامن في سندات الأمر ينشأ حكما بين كافة الملتزمين بالدين مما يجعل الطعن بفقدان التضامن غير وارد بغض النظر عن صحة إجراءات اليمين وعدمها ( المادتان ٤٧١ قانون التجارة ) ، وبما ان التشبث بعدم جواز مطالبة الطاعنين بدعوى واحدة لاختلاف سبب الدين غير وارد ايضا طالما ان المدعى عليهما اعترفا بتوقيعهما على السندين موضوع الدعوى لان تنوع سبب الدين لا يؤثر سبب الدين لا يؤثر في وحدة الدعوى ، وبما ان القاضي استند في حكمه الى الاسناد المعترف بها مما تنتفي ضرورة الأخذ بقرينة التغيب وبما ان الحكم من حيث النتيجة موافق للقانون لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض أسباب الطعن موضوعا.