إذا نصّ قانون الإصدار على استمرار الأحكام الخاصة بعمال الدولة إلى حين صدور قرار شمولهم، فإن أثر قرار الشمول لا يكون رجعياً، وتبقى الفترة السابقة خاضعة للقواعد القديمة، بينما تخضع الفترة اللاحقة للقانون الجديد من تاريخ نفاذ القرار.
ان المادة الخامسة من قانون اصدار قانون العمل رقم 91 اوجبت استمرار العمل بالاحكام الخاصة بعمال الدولة والتي كان معمولا بها بمقتضى القانون 279 لعام 46 الى ان يصدر قرار رئيس الجمهورية بتطبيق احكام قانون العمل 91 عليهم وان قرار رئيس الجمهورية الذي اوجب تطبيق احكام هذا القانون عليهم صدر بتاريخ 1960/6/9 وبرقم 134 وعليه يقتضي تطبيق احكام قانون العمل السابق على الفترة الاولى الواقعة بين تاريخ استخدام العامل وبين تاريخ نفاذ قرار رئيس الجمهورية وتطبيق القانون 91 على الفترة التالية لها .