• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المادة 37 من المرسوم التشريعي رقم 182 تاريخ 1960/6/5 حددت عقوبة حيازة المخدرات ( حشيش ) بالسجن وبالغرامة

عند وجود أسباب مخففة تقديرية في جرائم حيازة المخدرات، يقتصر النص الخاص على تخفيف العقوبة الجسدية إذا نصّ على ذلك، أما العقوبة المالية التي سكت عنها النص الخاص فتخضع للقانون العام وتُخفَّض وفق أحكامه إلى النصف.

نص الاجتهاد

ان المادة 37 من المرسوم التشريعي رقم 182 تاريخ 1960/6/5 حددت عقوبة حيازة المخدرات ( حشيش ) بالسجن وبالغرامة من 5000 الى 30000 ل.س واعطت المحكمة حق تنزل العقوبة الجسدية الى الحبس ستة اشهر في حال وجود أسباب مخففة تقديرية وفقا للمادة 243 عقوبات وسكت النص عما يجب تنزيله من العقوبة المالية مما يوجب الرجوع الى القانون العام وتطبيق المادة 243 عقوبات التي تجيز تخفيض كل عقوبة جنائية اخرى الى النصف .