• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة تعديل الوصف الجرمي للواقعة بما يتفق مع الحقيقة القانونية المعروضة عليها، بما في ذلك تشديد الوصف أو تخفيفه

يجوز للمحكمة تعديل الوصف الجرمي للواقعة بما يتفق مع الحقيقة القانونية المعروضة عليها، بما في ذلك تشديد الوصف أو تخفيفه.

نص الاجتهاد

للمحكمه تبديل وصف الجريمه تشديداً أو تخفيفاً. قرار رقم (جنا531ق525ت 8/7/9163).