يجوز للمحكمة تعديل الوصف الجرمي للواقعة بما يتفق مع الحقيقة القانونية المعروضة عليها، بما في ذلك تشديد الوصف أو تخفيفه.
للمحكمه تبديل وصف الجريمه تشديداً أو تخفيفاً. قرار رقم (جنا531ق525ت 8/7/9163).