قيام الشخص بالتعريف على غيره بهوية غير صحيحة في سياق التسجيل الانتخابي لا يكفي وحده لقيام الجريمة؛ بل يجب أن يقترن بقصد المنفعة أو قصد الإضرار بحقوق الغير، وأن تتوافر أركان النص الجزائي على وجهها المقرر.
التعريف الكاذب بهوية الغير بقصد التسجيل في جداول الانتخابات لا يشكل جريمة انتحال الهوية الكاذبة المناقشة: ان المادة 458 من قانون العقوبات قد اشترطت تحقیق عنصرین اساسيين في جرائم اعطاء الهوية الكاذبة وهما أن يكون بالتقادم بالهوية الكاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو قصد الاضرار بحقوق الغير ء وكان التعريف الكاذب المعاقب عليه في المادة 409 من القانون نفسه قد جعل العقاب في هذا التعريف مرهونا في تحقيق العنصرين المذكورين في المادة 408 المشار اليهاوكان يفرض وقوع التعريف على الشكل المنسوب الى المدعى عليهما الطاعنين في انهما عرفا بالمرأة ( ف ) لتسجيلها في جداول الانتخاب على أنها المرأة المذكورة مع أنها لم تكن كذلك فانه ليس من نفع یرتجى لهما أو ضرر يلحق بالغير ما دامت العبرة هي التصويت في الانتخابات امام اللجان المختصة التي لا تسمح للناخب بالانتخاب قبل التحقق من هويته على وجه صحیح مما يجعل العنصرين المذكورين منتفعين في فعل المدعى عليهما وبالتالي المسؤولية غير متحققة سيما وان الانتخابات لم تتم