• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رأي اللجنة المختصة لدى مجلس الدولة رقم 170 لسنة 965

تختص وزارة المالية بتقدير الوقائع الخاصة الموجبة لتطبيق احكام المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 28/2/1952 المتعلق بمنح التعويض العائلي وذلك بالنسبة لمستخدمي وزارة الدفاع الخاضعين لأحكام المرسوم رقم 744 تاريخ 31/7/1963.

نص الاجتهاد

تختص وزارة المالية بتقدير الوقائع الخاصة الموجبة لتطبيق احكام المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 28/2/1952 المتعلق بمنح التعويض العائلي وذلك بالنسبة لمستخدمي وزارة الدفاع الخاضعين لأحكام المرسوم رقم 744 تاريخ 31/7/1963.