تختص وزارة المالية بتقدير الوقائع الخاصة الموجبة لتطبيق احكام المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 28/2/1952 المتعلق بمنح التعويض العائلي وذلك بالنسبة لمستخدمي وزارة الدفاع الخاضعين لأحكام المرسوم رقم 744 تاريخ 31/7/1963.
تختص وزارة المالية بتقدير الوقائع الخاصة الموجبة لتطبيق احكام المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 28/2/1952 المتعلق بمنح التعويض العائلي وذلك بالنسبة لمستخدمي وزارة الدفاع الخاضعين لأحكام المرسوم رقم 744 تاريخ 31/7/1963.