• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 458 من قانون العقوبات قد اشترطت تحقيق عنصرين أساسيين في جرائم إعطاء الهوية الكاذبة وهما أن يكون بالتقدم بالهوية الكاذبة قصد جلب

يشترط لقيام جرائم إعطاء الهوية الكاذبة والتعريف الكاذب توافر القصد الخاص المتمثل في جلب منفعة أو إلحاق ضرر بحقوق الغير، فإذا انتفى هذا القصد انتفت الجريمة.

نص الاجتهاد

إن المادة 458 من قانون العقوبات قد اشترطت تحقيق عنصرين أساسيين في جرائم إعطاء الهوية الكاذبة وهما أن يكون بالتقدم بالهوية الكاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو قصد الإضرار بحقوق الغير، وكان التعريف الكاذب المعاقب عليه في المادة 459 من القانون نفسه قد جعل العقاب في هذا التعرف مرهوناً في تحقيق العنصرين المذكورين في المادة 408 المشار إليها، وكان يفرض وقوع التعريف على الشكل المنسوب إلى المدعى عليهما الطعنين في أنهما عرفا بالمرأة (ف) لتسجيلها في جداول الانتخاب على أنها المرأة المذكورة مع أنها لم تكن كذلك فإنه ليس من نفع يرتجى لهما أو ضرر يلحق بالغير ما دامت العبرة هي التصويت في الانتخابات أمام اللجان المختصة التي لا تسمح للناخب بالانتخاب قبل التحقق من هويته على وجه صحيح مما يجعل العنصرين المذكورين منتفعين في فعل المدعى عليهما وبالتالي المسؤولية غير متحققة سيما وأن الانتخابات لم تتم