• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقع التسريح أثناء الإجازة المرضية باطلاً ويستحق العامل أجر هذه الإجازة وما يليها حتى تاريخ تسريحه

إذا وقع تسريح العامل خلال إجازته المرضية كان التسريح باطلاً، ويبقى العامل مستحقاً للأجر عن مدة الإجازة المرضية والمدة اللاحقة لها إلى حين حصول التسريح الصحيح من رب العمل.

نص الاجتهاد

ان التسريح الواقع اثناء إجازة العامل المرضية باطلا ويحق للعامل المطالبة بأجور عن أيام هذه الاجازة والأيام التالية الى ان يقوم رب العمل بتسريحه .