إذا وقع تسريح العامل خلال إجازته المرضية كان التسريح باطلاً، ويبقى العامل مستحقاً للأجر عن مدة الإجازة المرضية والمدة اللاحقة لها إلى حين حصول التسريح الصحيح من رب العمل.
ان التسريح الواقع اثناء إجازة العامل المرضية باطلا ويحق للعامل المطالبة بأجور عن أيام هذه الاجازة والأيام التالية الى ان يقوم رب العمل بتسريحه .