لا تُطبَّق أحكام الفقرة (هـ) من المادة 5 من قانون الإيجار وتعديلاته إلا إذا كان المؤجر هو المالك، أو إذا كانت الإجارة قد أُبرمت أثناء ملكيته للعقار.
٥٧ – اضافت احكام المرسوم التشريعي رقم 46/1980 شروطا جديدة على الشروط التي تضمنتها الفقرة (ه) من المادة (5) من قانون الايجار وتعديلاته وهي ان يكون المالك هو المؤجر ، او ان تكون الاجارة قد تمت في ظل ملكيته . (ومثله القرارات 165 و 186 و 187 و 194 و 206 لعام 1983) .