• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقتصر تطبيق الفقرة (هـ) من المادة الخامسة من قانون الإيجار بعد تعديلها على الحالات التي يكون فيها المالك هو المؤجر أو تكون الإجارة قد تمت في ظل ملكيته

لا تُطبَّق أحكام الفقرة (هـ) من المادة 5 من قانون الإيجار وتعديلاته إلا إذا كان المؤجر هو المالك، أو إذا كانت الإجارة قد أُبرمت أثناء ملكيته للعقار.

نص الاجتهاد

٥٧ – اضافت احكام المرسوم التشريعي رقم 46/1980 شروطا جديدة على الشروط التي تضمنتها الفقرة (ه) من المادة (5) من قانون الايجار وتعديلاته وهي ان يكون المالك هو المؤجر ، او ان تكون الاجارة قد تمت في ظل ملكيته . (ومثله القرارات 165 و 186 و 187 و 194 و 206 لعام 1983) .