• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل دعوى الإخلاء للتقصير في الدفع من المالك الخلف إلا بعد تسجيل العقار باسمه في السجل العقاري

دعوى الإخلاء للتقصير في الدفع يملكها المؤجر أو المالك، ولا تُقبل من الخلف الخاص إلا بعد ثبوت تسجيل العقار باسمه في السجل العقاري.

نص الاجتهاد

٣٢ – يجوز اقامة دعوى الاخلاء لعلة التقصير بالدفع من المؤجر او من المالك ولا تقبل الدعوى من المالك الخلف الا بعد تسجيل العقار باسمه في السجل العقاري . نقض سوري قرار ١٦٨٥ اساس ٢٠٢ لعام ٢٠٠٦ لعام ٢٠٠٩.