دعوى الإخلاء للتقصير في الدفع يملكها المؤجر أو المالك، ولا تُقبل من الخلف الخاص إلا بعد ثبوت تسجيل العقار باسمه في السجل العقاري.
٣٢ – يجوز اقامة دعوى الاخلاء لعلة التقصير بالدفع من المؤجر او من المالك ولا تقبل الدعوى من المالك الخلف الا بعد تسجيل العقار باسمه في السجل العقاري . نقض سوري قرار ١٦٨٥ اساس ٢٠٢ لعام ٢٠٠٦ لعام ٢٠٠٩.