لا يملك طلب التخلية لعلة التقصير في الدفع إلا المؤجر، أو الشريك في الملك إذا كان مالكاً لأغلبية الأنصباء.
٣٣ – ان طلب التخلية لعلة التقصير بالدفع يملكه المؤجر او الشريك في الملك الذي يملك اغلبية الانصباء . نقض سوري قرار ٢٤٤ اساس ٦٠٣لعام ٢٠٠٢.