حق طلب الإخلاء لعلة عدم دفع الأجرة يثبت للمؤجر وحده، أو لمن يملك صفة تخوّله قانوناً طلب الإخلاء، ولا يثبت لمالك الأقلية من السهام إذا لم يكن مؤجراً ولا لشريك لا يملك أكثرية سهام المأجور.
٣٤ – ليس لمالك اقلية السهام مالم يكن مؤجرا طلب الاخلاء لعلة التقصير بالدفع . لا يحق لاحد الشركاء في العقار اذا لم يكن مؤجرا او مالكا اكثرية سهام المأجور ان يطلب الاخلاء في حال عدم تسديد اجرة حصته. نقض سوري قرار ١٥٧ اساس ١٤٦ لعام ٢٠٠١.