• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب تعويض التسريح على رب العمل عند توقيفه عن متابعة العمل ولو كان التوقف اضطرارياً، أما انتقال المشروع أو زواله بحالة مشروعة فلا يدخل في حكمه

يتحقق تعويض التسريح عندما يكون انتهاء العمل ناشئاً عن توقيف رب العمل نشاطه أو اضطراره إلى تركه وتوقيف المشروع، لا عندما يكون الانتهاء نتيجة انتقال المشروع أو زواله بحالة مشروعة منصوص عليها قانوناً.

نص الاجتهاد

ان المادة 158 من قانون العمل السابق رقم 279 قد احتوت على حكمين الأول وهو الناشئ عن توقيف رب العمل عن متابعة عمله وفي هذه الحالة يترتب تعويض التسريح على رب العمل ولو كان سبب التسريح التوقف الاضطراري عن العمل اما الحكم الثاني فهو الناشئ عن التعبير القانوني على حالة رب العمل او على حالة مشروعة كاقتسام ارث او بيع او تحويل المشروع لشخص اخر او دمجه بمشروع اخر او تحويله الى شركة اخرى وان ثبوت اضطرار رب العمل لترك الفندق الذي كان يستثمره من البلدية نتيجة حكم قانوني باخلائاه منه وتوقيفه عن العمل ينطبق على حكم الفقرة الاولى من هذه المادة الا الفقرة الثانية .