استمرار حق السكن في المأجور بعد وفاة المستأجر يقتصر على الورثة المقيمين معه فعلاً والمستمرين في الإقامة حتى الوفاة، ولا يمتد إلى من ترك المأجور قبل وفاة المؤرث.
٣٥ – إن من يحق له السكن في المأجور بعد وفاة المستأجر، هم الورثة الذين كانوا يقيمون معه و استمروا في الإقامة فيه حتى تاريخ وفاة المستأجر المؤرث وفقا لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض. من ترك المأجور خلال حياة المستأجر المؤرث لا يحق الاستمرار في إشغال المأجور وفقا لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض. قرار 1206 / 2017 – أساس 1265 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية – م. – اصدار 09 إلى 12