• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقتصر حق الإقامة في المأجور بعد وفاة المستأجر على الورثة المقيمين معه حتى وفاته، ولا يمتد لمن تركه في حياته

استمرار حق السكن في المأجور بعد وفاة المستأجر يقتصر على الورثة المقيمين معه فعلاً والمستمرين في الإقامة حتى الوفاة، ولا يمتد إلى من ترك المأجور قبل وفاة المؤرث.

نص الاجتهاد

٣٥ – إن من يحق له السكن في المأجور بعد وفاة المستأجر، هم الورثة الذين كانوا يقيمون معه و استمروا في الإقامة فيه حتى تاريخ وفاة المستأجر المؤرث وفقا لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض. من ترك المأجور خلال حياة المستأجر المؤرث لا يحق الاستمرار في إشغال المأجور وفقا لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض. قرار 1206 / 2017 – أساس 1265 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية – م. – اصدار 09 إلى 12