• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُشترط للظرف الطارئ أن تترتب عنه خسارة جسيمة غير متوقعة لا مجرد تغير في الأسعار

لا ينهض الظرف الطارئ لمجرد تغيّر الأسعار، وإنما يشترط أن يترتب على الحادث الاستثنائي خسارة جسيمة غير متوقعة تخرج عن المألوف وتُحدث اختلالاً شديداً في التوازن بين التزامات المتعاقدين.

نص الاجتهاد

معيار الظرف الطارئ هو جسامة الخسارة غير المتوقعة لا مجرد تغير الأسعار