لا ينهض الظرف الطارئ لمجرد تغيّر الأسعار، وإنما يشترط أن يترتب على الحادث الاستثنائي خسارة جسيمة غير متوقعة تخرج عن المألوف وتُحدث اختلالاً شديداً في التوازن بين التزامات المتعاقدين.
معيار الظرف الطارئ هو جسامة الخسارة غير المتوقعة لا مجرد تغير الأسعار