• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الارتفاع أو الانخفاض الفاحش في الأسعار يعد ظرفاً طارئاً يجيز للقضاء تعديل الالتزام

إذا طرأ تغير فاحش وغير مألوف في الأسعار على نحو يُرهق المدين ويجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً على نحوٍ غير متوقع، جاز للقضاء تعديل الالتزام لا إلغاؤه، متى توافرت شروط الظرف الطارئ.

نص الاجتهاد

نقض مدني رقم 368 / تاريخ 1976 ارتفاع أو انخفاض الأسعار الفاحش يشكل ظرفاً طارئاً يجيز تدخل القضاء لتعديل الالتزام