إذا طرأ تغير فاحش وغير مألوف في الأسعار على نحو يُرهق المدين ويجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً على نحوٍ غير متوقع، جاز للقضاء تعديل الالتزام لا إلغاؤه، متى توافرت شروط الظرف الطارئ.
نقض مدني رقم 368 / تاريخ 1976 ارتفاع أو انخفاض الأسعار الفاحش يشكل ظرفاً طارئاً يجيز تدخل القضاء لتعديل الالتزام