• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد التضخم أو ارتفاع الكلفة غير المتوقع من الظروف الطارئة متى أدى إلى إرهاق المدين

الزيادة غير المتوقعة في التكاليف أو التضخم يمكن أن تُشكّل ظرفاً طارئاً إذا كان أثرها إرهاق المدين وإخلال التوازن الاقتصادي للعقد، لا مجرد زيادة عادية متوقعة في الأعباء.

نص الاجتهاد

التضخم أو ارتفاع الكلفة غير المتوقع يدخل ضمن الظروف الطارئة إذا أدى لإرهاق المدين