الزيادة غير المتوقعة في التكاليف أو التضخم يمكن أن تُشكّل ظرفاً طارئاً إذا كان أثرها إرهاق المدين وإخلال التوازن الاقتصادي للعقد، لا مجرد زيادة عادية متوقعة في الأعباء.
التضخم أو ارتفاع الكلفة غير المتوقع يدخل ضمن الظروف الطارئة إذا أدى لإرهاق المدين