• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تطبيق نظرية الظروف الطارئة رغم استمرار التضخم الحاد متى كان غير متوقع عند إبرام العقد

يجوز تطبيق نظرية الظروف الطارئة على العقد إذا طرأ بعد انعقاده ظرف استثنائي عام غير متوقع، ولو استمر التضخم الحادّ، ما دام هذا الظرف لم يكن مألوفًا أو متوقعًا عند التعاقد وكان من شأنه أن يجعل التنفيذ مرهقًا.

نص الاجتهاد

استمرار التضخم الحاد لا يمنع تطبيق الظروف الطارئة إذا كان غير متوقع عند نشوء العقد