يجوز تطبيق نظرية الظروف الطارئة على العقد إذا طرأ بعد انعقاده ظرف استثنائي عام غير متوقع، ولو استمر التضخم الحادّ، ما دام هذا الظرف لم يكن مألوفًا أو متوقعًا عند التعاقد وكان من شأنه أن يجعل التنفيذ مرهقًا.
استمرار التضخم الحاد لا يمنع تطبيق الظروف الطارئة إذا كان غير متوقع عند نشوء العقد