حقوق النصيب الإرثي والحقوق المتصلة بالتركة لا يبدأ تقادمها إلا من تاريخ تقسيم التركة وانتقالها إلى الورثة، لأن الحق لا يستقر على نحو قابل للمطالبة قبل هذا التاريخ.
ان مدة التقادم على الحقوق المتعلقة بالنصيب الأرثي والتركات تبدأ من تاريخ تقسيم التركة وانتقالها الى ايدي الورثة .