• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مدة التقادم على الحقوق المتعلقة بالنصيب الأرثي والتركات تبدأ من تاريخ تقسيم التركة وانتقالها الى ايدي الورثة

حقوق النصيب الإرثي والحقوق المتصلة بالتركة لا يبدأ تقادمها إلا من تاريخ تقسيم التركة وانتقالها إلى الورثة، لأن الحق لا يستقر على نحو قابل للمطالبة قبل هذا التاريخ.

نص الاجتهاد

ان مدة التقادم على الحقوق المتعلقة بالنصيب الأرثي والتركات تبدأ من تاريخ تقسيم التركة وانتقالها الى ايدي الورثة .