يشترط للاحتجاج بالتغيّر في الظروف أن يكون التغيّر استثنائياً، خارجاً عن المألوف، وغير قابل للتوقع وقت إبرام العقد.
يشترط أن يكون التغير خارجاً عن المألوف ولا يمكن توقعه عند التعاقد