• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الارتفاع غير المألوف في الأسعار يوجب إعادة التوازن العقدي ولا يبرر الفسخ

إذا طرأ ارتفاع غير مألوف في الأسعار وأخلّ بالتوازن بين التزامات المتعاقدين، فإن الغاية القانونية تكون إعادة التوازن العقدي لا فسخ العقد، ما لم يثبت سبب قانوني مستقل يبرر الفسخ.

نص الاجتهاد

الارتفاع غير المألوف في الأسعار مدخل لإعادة التوازن العقدي وليس الفسخ