• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفسير القانون وتقدير أقوال الشهود لا يشكلان خطأً مهنياً جسيماً

مجرد الخطأ في تفسير القانون أو في وزن البينة وتقدير الشهادة لا يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً ما دام يدخل في نطاق الاجتهاد القضائي وتكوين قناعة المحكمة.

نص الاجتهاد

إن تفسير القانون خطأ لا يرقى إلى قرنية الخطأ المهني الجسيم وكذلك تقدير الشهادة والأخذ من أقوال الشهود بما يشكل قناعة المحكمة فإنه لا يعتبر خطأ مهنياً جسيماً