مجرد الخطأ في تفسير القانون أو في وزن البينة وتقدير الشهادة لا يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً ما دام يدخل في نطاق الاجتهاد القضائي وتكوين قناعة المحكمة.
إن تفسير القانون خطأ لا يرقى إلى قرنية الخطأ المهني الجسيم وكذلك تقدير الشهادة والأخذ من أقوال الشهود بما يشكل قناعة المحكمة فإنه لا يعتبر خطأ مهنياً جسيماً