الالتفات عن القرار القطعي وإهماله في واقع الدعوى يُشكّل خطأً مهنيًا جسيمًا متى كان لهذا القرار أثرٌ لازم في الفصل.
إن الالتفات عن القرار القطعي وإهماله في واقع خطأ مهني جسيم