وجوب معالجة المحكمة سائر الدفوع الجوهرية المثارة في الدعوى معالجةً صريحةً ومسببة، وإلا تعذّر على محكمة النقض بسط رقابتها على سلامة الحكم.
على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الرد على سائر الدفوع المثارة حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها القانونية فعن هذه الاسباب من حيث أن دعوى الجهة المدعية تتناول قيمة اضرار التي لحقت بالبضاعة المشحونة على الباخرة بردى بموجب وثيقة شحن 24 التويرت والمؤمنة