اختصاص إكساء أحكام المحكّمين ينعقد لمحكمة البداية باعتبارها جهة القضاء المستعجل، ما لم يوجد نصّ قانوني خاص يقرر اختصاصاً آخر.
إن إكساء حكم المحكمين يقدم إلى محكمة البداية بوصفها المستعجل والأصل في الثضاء المستعجل أنه معقود لقضاء البداية