• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إكساء حكم المحكمين يختص به قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة البداية

اختصاص إكساء أحكام المحكّمين ينعقد لمحكمة البداية باعتبارها جهة القضاء المستعجل، ما لم يوجد نصّ قانوني خاص يقرر اختصاصاً آخر.

نص الاجتهاد

إن إكساء حكم المحكمين يقدم إلى محكمة البداية بوصفها المستعجل والأصل في الثضاء المستعجل أنه معقود لقضاء البداية