اتفاق الخصوم على التحكيم، متى تم صحيحاً وأمام المحكمة وارتضاه الطرفان طريقاً لحسم النزاع، يترتب عليه عدم اختصاص القضاء العادي بنظر الخلاف.
إذا كان الاتفاق على التحكيم قد تم أمام محكمة البداية وكان الاطراف قد ارتضوا النحكيم طريقا لحل خلافاتهم فإنه لم يعد للقضاء العادي اختصاص في ذلك