• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتفاق الخصوم على التحكيم أمام المحكمة يسلب القضاء العادي اختصاصه بنظر النزاع

اتفاق الخصوم على التحكيم، متى تم صحيحاً وأمام المحكمة وارتضاه الطرفان طريقاً لحسم النزاع، يترتب عليه عدم اختصاص القضاء العادي بنظر الخلاف.

نص الاجتهاد

إذا كان الاتفاق على التحكيم قد تم أمام محكمة البداية وكان الاطراف قد ارتضوا النحكيم طريقا لحل خلافاتهم فإنه لم يعد للقضاء العادي اختصاص في ذلك