حكم المحكّمين لا يكون واجب التنفيذ إلا إذا أقرّه رئيس المحكمة المختصة بصفته قاضي الأمور المستعجلة بناءً على طلب ذوي الشأن.
القرار الذي يصدر عن المحكمين لا يصير واجب االتنفيذ إلا بقرار يصدره رئيس المحكمة التي أودع إليها ذلك الحكم بوصفة قاضيا للامور المستعجلة بناء على طلب ذوي الشأن