• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حكم المحكمين لا يكتسب قوة التنفيذ إلا إذا أكسبه رئيس المحكمة المختصة صيغة التنفيذ بناء على طلب ذوي الشأن

حكم المحكّمين لا يكون واجب التنفيذ إلا إذا أقرّه رئيس المحكمة المختصة بصفته قاضي الأمور المستعجلة بناءً على طلب ذوي الشأن.

نص الاجتهاد

القرار الذي يصدر عن المحكمين لا يصير واجب االتنفيذ إلا بقرار يصدره رئيس المحكمة التي أودع إليها ذلك الحكم بوصفة قاضيا للامور المستعجلة بناء على طلب ذوي الشأن