كلما تعلّق الأمر بصلاحية المحكّم للاستمرار في نظر التحكيم، وجب تطبيق أحكام ردّ القضاة على المحكّمين، باعتبار أن القواعد المنظمة لردّ القضاة تسري على المحكّمين.
إن صلاحية الحكم في الاستمرار بالتحكيم من عدمه مسألة يقتضي الرجوع بها إلى أحكام رد القضاة وما يسري على هؤلاء يسري على المحكمين