الخطأ المهني الجسيم يقوم على إحدى صورتين: الانحراف عن الحد الأدنى للمبادئ القانونية الأساسية، أو الجهل الفاضح أو المتعمد بالوقائع الثابتة في الدعوى ومستنداتها.
الخطأ المهني الجسيم يتمثل في إحدى صورتين الصورة الأولى: هي الانحراف عن الحد الأدنى للمبادئ الأساسية في القانون, الصورة الثانية: الجهل الفاضح أو المتعمد للوقائع الثابتة في الدعوى ووثائقها