تشدّد عقوبة الموظف إذا نشأ عن إهماله ضرر بمصالح الدولة، بشرط قيام علاقة سببية مباشرة بين الإهمال والنتيجة، وأن يُثبت هذا العنصر استقلالاً في التسبيب.
اذا نجم عن اهمال الموظف ضرر بمصالح الدولة شدد عقابه المناقشة: ان المادة 363 عقوبات ذات فقرتين فقد نصت الأولى منهما على عقاب الموظف الذي يهمل امور وظيفته بدون سبب مشروع وجاءت الثانية على عقابه فيما اذا نجم عن الفعل ضرر بمصالح الدولة أي انه بموجب الفقرة الأخيرة يجب أن ينشأ الضرر عن الاهمال نفسه وان يكون هناك رابطة منطقية مباشرة بينه و بين النتيجه وان يكون الاهمال هو السبب المتصل بتلك النتيجة اتصال السبب بالسبب بحيث لا يتصور وقوع الحادثة بغير وجود هذا الاهمالكما وان هذه الرابطة عنصرا مستقلا يجب اثباته والتحدث عنه بشكل واضح فاذا تغاضى القرار المطعون فيه عن بيان هذه الجهة اصبح مشوبا بالغموض وقاصرا في بيانه و اسبابه وجديرا بالنقض