• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دفع الأجرة من الغير لا يكفي وحده لقيام العلاقة الإيجارية بينه وبين المؤجر

سداد الأجرة من الغير لا يكفي وحده لإثبات أو إنشاء علاقة إيجارية بين ذلك الغير والمالك أو المأجور ما لم يقم دليل مستقل على وجود عقد إيجار أو مركز قانوني يربطهما.

نص الاجتهاد

ان الاجور وان كانت قد دفعت من الغير إلا انها لاتنشأ علاقة ايجارية بينهما