تثبت حقوق المستأجر بعد وفاته لمن كان يقيم معه منذ بدء الإجارة ولو لم يكن من ورثته
حقوق المستأجر لا تنقضي بوفاته بالنسبة إلى من كانوا يقيمون معه منذ بدء العقد، بل تنتقل إليهم صفة الاستفادة من العلاقة الإيجارية ولو لم يكونوا من الورثة.
نص الاجتهاد
إن حقوق المستأجر تبقى من بعده لمن كانوا يقيمون معه منذ بدء الاجارة ولو من غير ورثته