يجوز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة متى كان الدليل المقدم غير كامل ولم يطمئن إليه، بقصد استكمال عناصر الاقتناع والاحتكام إلى ذمة أحد الخصوم.
اليمين المتممة إجراء يتخذه القاضي رغبة منه في الاحتكام إلى ذمة أحد الخصوم الذي قدم دليلا غير كامل ولم يطمئن القاضي إلى هذا الدليل ولم يرتح ضميره له