• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين المتممة وسيلة يستعين بها القاضي لاستكمال اقتناعه عند نقص الدليل وعدم اطمئنانه إليه

يجوز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة متى كان الدليل المقدم غير كامل ولم يطمئن إليه، بقصد استكمال عناصر الاقتناع والاحتكام إلى ذمة أحد الخصوم.

نص الاجتهاد

اليمين المتممة إجراء يتخذه القاضي رغبة منه في الاحتكام إلى ذمة أحد الخصوم الذي قدم دليلا غير كامل ولم يطمئن القاضي إلى هذا الدليل ولم يرتح ضميره له