إثبات التحفظات على سند النقل لا يرفع مسؤولية الناقل البحري، بل يغيّر مركز الإثبات فينقل عبءه إلى المرسل إليه.
إن التحفظات لا تعفي الناقل من المسؤولية وإنما تنقل عبء الاثبات من عاتق الناقل البحري إلى عاتق المرسل إليه