• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التحفظات لا تعفي الناقل البحري من المسؤولية وإنما تنقل عبء الإثبات إلى المرسل إليه

إثبات التحفظات على سند النقل لا يرفع مسؤولية الناقل البحري، بل يغيّر مركز الإثبات فينقل عبءه إلى المرسل إليه.

نص الاجتهاد

إن التحفظات لا تعفي الناقل من المسؤولية وإنما تنقل عبء الاثبات من عاتق الناقل البحري إلى عاتق المرسل إليه