• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك الخلف العام إبطال تصرف سلفه متى كان السلف غير قادر على إبطاله

إذا كان المورث غيرَ ذي صفةٍ أو حقٍّ في إبطال تصرفٍ معين، فإن الخلف العام لا يملك أكثر مما كان يملكه مورثه، فلا يجوز له إبطال ذلك التصرف.

نص الاجتهاد

إن الخلف العام لا يستطيع ابطال تصرف مادام المؤرث لا يستطيع ذلك