إذا كان المورث غيرَ ذي صفةٍ أو حقٍّ في إبطال تصرفٍ معين، فإن الخلف العام لا يملك أكثر مما كان يملكه مورثه، فلا يجوز له إبطال ذلك التصرف.
إن الخلف العام لا يستطيع ابطال تصرف مادام المؤرث لا يستطيع ذلك