لا يُقبل طلب التدخل في دعوى المخاصمة إذا كان مقدمه ليس طرفاً في القرار المخاصم، لأن الخصومة فيها محصورة بمن صدر القرار في مواجهتهم.
إن طلب التدخل في دعوى المخاصمة غير مقبول أصلا إذا كان طالب المخاصمة من الغير وليس طرفا بالقرار المخاصم