إذا قضت محكمة المخاصمة بإبطال القرار القضائي، عادت الدعوى إلى وضعها القانوني السابق على القرار الملغى، وكأن الأثر الإجرائي لذلك القرار قد زال.
إن إبطال القرار القضائي من قبل محكمة المخاصمة يعود بالدعوى إلى الوضع القانوني قبل النقض