• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إبطال القرار القضائي يعيد الدعوى إلى وضعها القانوني السابق

إذا قضت محكمة المخاصمة بإبطال القرار القضائي، عادت الدعوى إلى وضعها القانوني السابق على القرار الملغى، وكأن الأثر الإجرائي لذلك القرار قد زال.

نص الاجتهاد

إن إبطال القرار القضائي من قبل محكمة المخاصمة يعود بالدعوى إلى الوضع القانوني قبل النقض